السيد محمد الحسيني الشيرازي

179

من الآداب الطبية

السواك للصلاة مسألة : يستحب السواك قبل كل صلاة واجبة أو مستحبة ، أداء أو قضاء . ففي وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأمير المؤمنين عليه السّلام قال : « عليك بالسواك لكل صلاة » « 1 » . وعن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك » « 2 » . وعن عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » « 3 » . ولا يخفى أن زيادة الأفضلية بسبعين وأربع من باب اختلاف الناس أو الصلوات أو ما أشبه ذلك مما أشرنا إلى مثله فيما سبق . وفي رواية عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » « 4 » . وعن ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا توضأ الرجل وسوّك ثم قام فصلى وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلا التقمه » « 5 » . السواك في السحر مسألة : يستحب السواك في السحر ، وعند القيام من النوم مطلقا ، في النهار نام أو في الليل ، قام أولهما أو آخرهما ، أو ما أشبه .

--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ص 496 باب السواك ح 10 . ( 2 ) المحاسن : ج 2 ص 562 ب 123 ح 950 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 19 ب 5 ح 1353 . ( 4 ) علل الشرائع : ج 1 ص 293 ب 221 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 19 ب 5 ح 1355 .